المتقي الهندي
56
كنز العمال
17930 كان لا يركع بعد الفرض في موضع يصلي فيه الفرض ( قط في الافراد عن ابن عمر ) . 17931 كان لا يكون في المصلين إلا كان أكثرهم صلاة ، ولا يكون في الذاكرين إلا كان أكثرهم ذكرا . ( أبو نعيم في أماليه ، خط وابن عساكر عن ابن مسعود ) . 17932 كان لا يلهيه عن صلاة المغرب طعام ، ولا غيره . ( قط عن جابر ) . 17933 كان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في السفر ( حم خ عن أنس ) ( 1 ) . 17934 كان يحب أن يليه المهاجرون والأنصار في الصلاة ليحفظوا عنه . ( حم ن ه ك عن أنس ) . 17935 كان يحب أن تكون له فروة مدبوغة يصلي عليها . ( ابن سعد عن المغيرة ) . 17936 كان يستحب الصلاة في الحيطان . ( ت عن معاذ ) ( 2 ) .
--> ( 1 ) أخرجه البخاري كتاب أبواب التقصير باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء ( 2 / 57 ) ص . ( 2 ) أخرجه الترمذي كتاب أبواب الصلاة باب ما جاء في الصلاة في الحيطان رقم ( 334 ) وقال غريب وهذا الحديث مما تفرد به الترمذي . ص .